آقا ضياء العراقي
74
منهاج الأصول
ذات واحدة وهي بإزاء العنوان الطاري وليست بإزاء العنوان الأول والاحكام قد عرفت انها متعلقة بالعنوان الأول الذي هو في عالم التصور فعليه لا مانع من الالتزام بقبح الفعل المتجرى به بعنوان كونه تجريا وطغيانا مع بقاء الواقع على ما هو عليه من المحبوبية من دون سراية أحدهما إلى الآخر كما هو كذلك في باب الانقياد المتسالم على حسنه حتى التزم بعضهم بتصحيح العبادة لأجل
--> - الالتزام بتزاحم جهات الواقعية للظاهرية كما يدعيها صاحب الفصول ( قده ) هذا ويمكن توجيه كلام الأستاذ بتقريب ان هذه العناوين قد اخذت في الموضوع بنحو الجهة التقييدية فيكون حال المقام كالصلاة والغصب في باب اجتماع الامر والنهي بناء على أن كل واحد منهما من مقولة من دون فرق بين المقامين ولكن لا يخفى انا وان التزمنا في باب الاجتماع ذلك إلا أنه لا يمكن الالتزام به في المقام حيث إن هذه العناوين بالنسبة إلى الحسن والقبح بناء على السراية انما تؤخذ بنحو الجهة التعليلية إذ لا معنى للجهة التقييدية فان الموجود الخارجي بناء على السراية هو المتصف بالقبح مع ما عليه من المحبوبية واما النذر فهو من العناوين الطارية المتأخرة عن العناوين الأولية فلا مزاحمة بين العنوانين لكي يلتزم بالتأكد على أن التأكد بالنسبة إلى نذر الاتيان بصلاة الليل لا يتم إلا باخذ العبادية من الامر الاستحبابي المترتب على العنوان الأولى والوجوب من النذر الموجب لتعنونها بالعنوان الثانوي فيحصل من المجموع ان صلاة الليل واجبة وجوبا تعبديا ولكن لا يخفى انه مع فرض الطولية بين الحكمين كيف يحصل التأكد على أنه لا سنخية بينهما إذ كيف يكتسب الوجوب التوصلي العبادية فلا مانع من الالتزام بنية الاستحباب في صلاة الليل المنذورة إذ هي متعلق النذر والظاهر أن باب ايجار -